responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 709

[تعريف الصوم]

قوله: فقال المحقّق رحمة الله [3380] في (الشرائـع) أنّه: (الكفّ عن المفطّرات مع النيّة)[3381]، ونقض في طرده بالكفّ عن المفطّرات وقتاً ما مع النيّة [3382] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: )الصوم لغةً هو الإمساك، وشرعاً هو الإمساك مع النيّة من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة)[3383] انتهى.

يمكن أن يقال: إنّ الصوم هو الكفّ بمعنى أنّه متى وجب الصوم وجب الكفّ كذلك، فلا معنى للنقض بالكف زماناً ما.

قوله: ولكن في ثبوت القضاء والكفّارة بفعله إشكال[3384] [3385] انتهى.

يمكن إتمام الدعوى في ثبوت القضاء خاصّة بضميمة عدم القائل بالفصل، فتدبّر.


[3380] (w): ليس في المصدر.

[3381] شرائع الإسلام: 1/139.

[3382] ذخيرة المعاد: 1/ق3/495.

[3383] ينظر: إرشاد الأذهان: 1/296، ذخيرة المعاد: 1/ق3/495.

[3384] أصل المطلب هو: في الأكل والشرب غير المعتادين قولان:

الأول: يجب الإمساك، والقضاء مع الكفارة بفعلهما.

الثاني: لا ينقض الصوم.

[3385] ذخيرة المعاد: 1/ق3/496.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست