قوله:فقال المحقّق رحمة الله [3380] في (الشرائـع) أنّه:
(الكفّ عن المفطّرات مع النيّة)[3381]، ونقض في طرده بالكفّ عن
المفطّرات وقتاً ما مع النيّة[3382] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: )الصوم لغةً هو الإمساك، وشرعاً هو الإمساك مع النيّة من طلوع الفجر الثاني
إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة)[3383]
انتهى.
يمكن أن يقال: إنّ الصوم هو الكفّ
بمعنى أنّه متى وجب الصوم وجب الكفّ كذلك، فلا معنى للنقض بالكف زماناً ما.
قوله:ولكن في ثبوت القضاء
والكفّارة بفعله إشكال[3384][3385] انتهى.
يمكن إتمام
الدعوى في ثبوت القضاء خاصّة بضميمة عدم القائل بالفصل، فتدبّر.