السيّد[3027]، ونقله أيضاً
ووافقهما فتاوى الأكثر[3028]،
فتدبّر.
[في زكاة واجبي النفقة]
قوله:وأجاب [عنه][3029] المصنّف في (المنتهى)
بأنّه: (يجوز أن يكون المراد من النساء والرجال من ذوي الأقارب [و][3030] أطلق عليهم اسم الولد
مجازاً)[3031][3032] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين [3033] انتهى.
ويمكن أن يكون المراد إعطاء الزكاة
لولده من الرجال والنساء لإنفاقهم لها على من يجب عليهم نفقتهم من الزوجة
والخدّام، فإنّ واجب النفقة نفس الأولاد، لا زوجاتهم وخدّامهم، ويعضده أنّ أولاده
كانوا رجالاً ونساءً، لا صغاراً، ولا بالغين، ولا مراهقين للبلوغ؛ لعدم إطلاق
الرجال والنساء عليهم، والغالب في العادة وجود مَن يجب نفقته للرجال والنساء،
تدبّر والله يعلم.