responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 631
السيّد[3027]، ونقله أيضاً ووافقهما فتاوى الأكثر[3028]، فتدبّر.

[في زكاة واجبي النفقة]

قوله: وأجاب [عنه][3029] المصنّف في (المنتهى) بأنّه: (يجوز أن يكون المراد من النساء والرجال من ذوي الأقارب [و][3030] أطلق عليهم اسم الولد مجازاً)[3031] [3032] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين [3033] انتهى.

ويمكن أن يكون المراد إعطاء الزكاة لولده من الرجال والنساء لإنفاقهم لها على من يجب عليهم نفقتهم من الزوجة والخدّام، فإنّ واجب النفقة نفس الأولاد، لا زوجاتهم وخدّامهم، ويعضده أنّ أولاده كانوا رجالاً ونساءً، لا صغاراً، ولا بالغين، ولا مراهقين للبلوغ؛ لعدم إطلاق الرجال والنساء عليهم، والغالب في العادة وجود مَن يجب نفقته للرجال والنساء، تدبّر والله يعلم.

قوله: وباحتمال الزكاة المندوبة [3034] انتهى.


[3027] ينظر الانتصار: 218 مسألة 106.

[3028] ينظر مجمع الفائدة: 4/173-174.

[3029] ما بين المعقوفين من المصدر.

[3030] ما بين المعقوفين من المصدر.

[3031] منتهى المطلب: 8/367، وفيه: (يحتمل) بدل (يجوز).

[3032] ذخيرة المعاد: 1/ق3/459.

[3033] إرشاد الأذهان: 1/287، ذخيرة المعاد: 1/ق3/458.

[3034] ذخيرة المعاد: 1/ق3/459.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست