وأيضاً إنْ لم يكن وجوبه لأجل الصلاة
أو غيرها أصلاً لكان مثل صلاة الزلزلة وقته تمام العمر إلى الموت، أو يكون واجباً
فوريّاً يجب بعد المسّ بلا فصل، وكلاهما خلاف ما يظهر من الأخبار[1008]،
ومخالف للمتّفق عليه بين الفقهاء، لاسيّما وأنْ يقال لا تحدث طهارة أصلاً ولا تؤثر
مطلقاً، فتأمّل.
هذا وطريق الاحتياط واضح، فاحتط.
قوله:واستدلّ
على الوجوب بما رواه الشيخ عن أيّوب بن نوح[1009][1010]
انتهى.
وفي (الفقه الرضوي) أيضاً ما يوافق
هذه الرواية وفتوى الأصحاب.[1011]
[في التيمّم]
قوله:نعم، يمكن الاستدلال بما
رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله ابن سنان[1012][1013] انتهى.
[1008]
منها ما عن حريز، عن أبي عبد الله علیه السلام
قال: مَن غسّل ميّتاً فليغتسل، قلت: فإنْ مسّه ما دام
حارّاً؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل، قلت: فمَن أدخله القبر؟
قال: لا غسل عليه إنّما يمسّ الثياب (الكافي: 3/160 ب غسل من غسل الميت...ح1).
[1009]
المراد بالوجوب هو وجوب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حيّ أو ميّت،
والرواية عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السلام
قال: إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ
ما كان فيه عظم فقد وجب على مَن يمسّه الغسل، فإنْ لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه
(تهذيب الأحكام: 1/429ح1369).
[1012]
والرواية هي سؤاله أبا عبد الله علیه السلام
عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، ويخاف على نفسه التلف
إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة
(مَن لا يحضره الفقيه: 1/109ح225).