responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88

من المأمور به أو موضوع الحكم على ورود الحكم على المجموع، كما ذكرنا. فلا مخرج عما سبق.

نعم، لو تم ما سبق من المحقق الخراساني قدس سره في وجه تبعية السببية لخصوصية السبب التكوينية جرى نظيره في المقام، لوضوح تبعية الجزئية- بالمعنى المذكور- لخصوصية تكوينية في الجزئية اقتضت دخله في الغرض الداعي لجعل الحكم.

لكنه قدس سره لم يذكر ذلك في المقام وبنى على انتزاع الجزئية من الأمر- كما ذكرنا- من دون أن يشير إلى وجه الفرق بين المقامين.

كما أنه لو تم ما سبق من بعض الأعيان المحققين في الشرطية للمكلف به من تبعيتها للتقييد وأنها من الأمور الواقعية غير الموقوفة على الأمر بالمقيد، جرى نظيره في المقام، لابتناء الجزئية من موضوع الحكم على نحوٍ من التقييد لمتعلق التكليف وقصوره على حال وجود الجزء.

لكنه قدس سره لم يذكر ذلك في المقام أيضاً، وبنى على ما ذكرنا من دون أن يشير إلى وجه الفرق.

المسألة الخامسة: حقيقة الصحة والفساد

المسألة الخامسة: تعرض غير واحدٍ في هذا المقام للصحة والفساد. وقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره وجملة ممن تأخر عنه أن الصحة هي التمامية، والفساد عدمها، فهما متقابلان تقابل العدم والملكة، وأرسل في كلامهم إرسال المسلمات، وقد يظهر منهم أن ذلك معناهما اللغوي أو العرفي، بل صرح بعض مشايخنا بأن معناهما لغةً تمامية الأجزاء والشرائط وعدمها.

لكنه يشكل: بأن التمامية لغةً وعرفاً تقابل النقص، أما الصحة فهي‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست