responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73

الأحكام بعد تعذر حملها على الحقيقة، لفرض عدم استقذارها عرفاً، بل مما تضمن بعض آثار النجاسة ولوازمها العرفية، كالأمر بالغسل والإهراق ونحوهما، فمع فرض عدم حملها على النجاسة لا وجه للتعدي إلى سائر الأحكام. فتأمل جيداً.

جريان ما ذكره في الطهارة والنجاسة الخبيثة في الحدث الأكبر والأصغر

ثم أن ما ذكرنا في وجه كون النجاسة والطهارة الخبثية اعتباريتين يجري نظيره في الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة الحدثية المائية والترابية، فإن سبر النصوص قاضٍ بتبعيتهما للجعل الشرعي تبعاً للملاكات الخارجة عن خصوصية البدن، كما يظهر مما تضمن طهورية الماء والتراب‌[17]، وما تضمن تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة[18]، وتعليل غسل أعضاء الوضوء ومسحها بأن آدم عليه السلام قد باشر بها الخطيئة[19]، وتعليل عدم وجوب الغسل من البول والغائط بأنه شي‌ء دائم لا يمكن الإغتسال منه كلما يُبتلى به، و «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»[20]، وما تضمن أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه، ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شي‌ء[21]، وأن غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها[22].

بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من‌


[17] ( 1) راجع الوسائل ج 1، باب: 1 من أبواب الماء المطلق، و ج 2 باب: 7 من أبواب التيمم

[18] ( 2) الوسائل ج 1، باب: 15 من أبواب الوضوء، حديث: 13

[19] ( 3) الوسائل ج 1، باب: 15 من أبواب الوضوء، حديث: 16

[20] ( 4) الوسائل ج 1، باب: 3 من أبواب الجنابة، حديث: 4

[21] ( 5) الوسائل ج 1، باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1

[22] ( 6) الوسائل ج 1، باب: 1 من أبواب الجنابة، حديث 14

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست