نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 604
فلعل الأَولى التوقف في مورد فقد
القرينة.
والذي
يُهوّن الأمر كثرة احتفاف الكلام بما يصلح شاهداً على أحد الأمرين وإن كان هو مساق
الكلام الذي هو من سنخ القرينة الحالية.
الثالث:
في مفاد (من)
الثالث:
الظاهر أن (من) المذكورة للابتداء في مساق أدوات الغاية، بالإضافة إلى ما قبل مدخولها
تشترك مع أدوات الغاية بالإضافة إلى ما بعد مدخولها في الكلام المتقدم في المفهوم.
كما
أنها بالإضافة إلى نفس مدخولها تشترك مع تلك الأدوات في الكلام المتقدم في الأمر
السابق الراجع إلى دخوله في حكم المغيى وخروجه عنه.
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 604