responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 598

النقض بلزوم البناء لأجلها على ثبوت المفهوم للوصف.

في رجوع الغاية للموضوع‌

وأما الثاني:- وهو عدم المفهوم فيما إذا رجعت الغاية للموضوع- فقد وجَّه في كلماتهم بأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لا ينافي ثبوت مثله لفاقد القيد، نظير ما تقدم في مفهوم الوصف.

هذا، وحيث سبق عدم ظهور الأداتين في الغاية والنهاية فلا إشكال في عدم دلالة التقييد بهما على كون متعلق الحكم هو الفعل المنتهي بمدخولهما، بحيث لا ينطبق على ما يزيد على ذلك، وتكون الزيادة عليه مانعةً من الامتثال به.

وإنما الكلام في أن التقييد بهما هل يدل على انتهاء متعلق الحكم بحصول مدخولهما، بحيث لا يكون ما بعده مورداً للحكم، أو لابل يكون مسكوتاً عنه محتملًا لذلك فإذا قيل: اجلس إلى الظهر هل يكون ظاهر الكلام خروج الجلوس بعد الظهر عن الواجب، أو لا بل يكون مسكوتاً عنه، بحيث لو دل دليل آخر على دخوله في الواجب لم يكن منافياً له؟

وحينئذٍ نقول: لا ينبغي التأمل في الظهور في المفهوم مع وحدة الحكم، بأن كان بالإضافة لأجزاء الزمان بدلياً، كما لو قيل: يجب أن تجلس في المسجد ساعةً من طلوع الشمس إلى الظهر، أو مجموعياً ارتباطياً، كما في قوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»[136]، لأن مقتضى إطلاق متعلق الحكم تحديده سعةً وضيقاً على طبق القيود المأخوذة في الخطاب من دون خصوصيةٍ لأدوات الغاية، فلو كان بدلياً كان مقتضاه تعين الامتثال بفرد من الماهية المقيدة التي أُخذت مورداً للتكليف والإجتزاء به، وإن كان مجموعياً كان‌


[136] ( 1) سورة البقرة: 187

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست