نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 559
احتفاف الشرطية بقرائن توجب
قوة ظهورها في الإناطة
كما
سبق أن الشرطية قد تحتف بما يوجب قوة ظهورها في الإناطة والتوقف المستلزمين
للمفهوم، فلا مجال حينئذٍ للوجه الثالث، بل لابد من الجمع بوجه آخر، تبعاً لخصوصيات
القرائن المختلفة باختلاف الموارد من دون ضابط لها.
ولا
يسعنا استقصاء الوجوه الممكنة، وإنما نكتفي بالإشارة إلى ما يحضرنا منها، ليستعين
به الفقيه في مقام الجمع بين الأدلة ..
منها:
الوجه الأول المبتني على رفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال الشرط في التأثير،
وتقييد الشرط في كل منهما بالآخر، ومرجعه إلى توقف ثبوت الجزاء على اجتماع
الشرطين، وانتفائه بانتفاء أحدهما.
ومنها:
البناء على اختلاف الحكم المعلق في كل من الشرطيتين سنخاً، نظير ما تضمن توقف حلية
السمك على ما إذا كان له فلس، مع ما تضمن توقفها على إخراجه من الماء حياً، فيحمل
الأول على الحلية الاقتضائية بلحاظ ذات الحيوان، والثاني على الحلية الفعلية.
الوجوه
الممكنة في الخروج بها عن القاعدة الأولوية
ومنها:
حمل الشرطيتين أو أحداهما على الحصر الإضافي الذي هو شائع في استعمالات العرف
للقضايا المسوقة للحصر، فيقتصر مفهومه على مورد الإضافة نظير حمل ما تضمن حصر
ناقضية الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين على كونه بالإضافة إلى سائر ما يخرج
من البدن، كالقيء والرعاف، فيبنى على عدم ناقضيتها، من دون أن ينافي ناقضية ما لا
يخرج منه، كالنوم.
ففي
المقام يحمل ما تضمن اشتراط القصر بخفاء الأذان تارةً، وبخفاء الجدران أخرى-
مثلًا- على الحصر بالإضافة إلى محض السفر، لبيان عدم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 559