responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 550

ومن ثم ينبغي متابعتهم في جعلها موضوع الكلام هنا، وإن أمكن استفادة حال غيرها مما يذكر فيها تبعاً، وإن امتاز بشي‌ءٍ ينبغي أن ينبه عليه.

في كيفية الجمع بين الشرطيتين‌

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في كيفية الجمع بين الشرطيتين ورفع التنافي بينهما.

الوجوه المحتملة ثلاثة

والوجوه المحتملة ثلاثة:

الأول: المحافظة على مفهوم كل من الشرطيتين مع تقييد منطوق كلٍ منهما به، فيبنى على عدم ثبوت الجزاء إلا بتحقق الشرطين معاً، وانتفائه بانتفاء كل منهما.

الثاني: المحافظة على إطلاق منطوق كل منهما مع تنزيل مفهوم كلٍ منهما على ما لا ينافيه، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء، وأنه ينتفي بانتفائهما معاً.

الثالث: رفع اليد عن المفهوم رأساً، فتحمل الشرطية على بيان مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، دون إناطته به، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء من دون نظر إلى حال انتفائهما.

ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من رجوع هذا الوجه لسابقه، بلحاظ اشتراكهما في استقلال الشرط في التأثير بالجزاء وموضوعيته له.

إذ فيه: أن مجرد اشتراكهما في ذلك لا يستلزم رجوع أحدهما للاخر بعد اختلافهما عملًا في فرض انتفاء كلا الشرطين، تبعاً لاختلافهما مفهوماً، لابتناء هذا الوجه على رفع اليد عن ظهور الشرطية في المفهوم والإناطة رأساً، وابتناء ما قبله على المحافظة عليه مع تنزيله على ما يناسب المنطوق‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست