responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 520

دفع الدعوة المذكورة

لكن يندفع‌ الأول:- مضافاً إلى منع كون علاقة العلية أكمل، وإلى أنها لا تستلزم ترتب الجزاء على الشرط، بل تكون مع العكس، كما في التقريرات- بأن مجرد الأكملية ثبوتاً لا تقتضي انصراف الإطلاق في مقام الإثبات، كما تقدم نظيره عند الكلام في وجه دلالة صيغة الأمر على الإلزام.

والثاني: بأن عدم الحاجة إلى انضمام شي‌ءٍ مع الشرط في وجود الجزاء إن أريد عدم توقف وجود الجزاء عند وجود الشرط على أمر مفقود، فلا ريب أنه مقتضى إطلاق الملازمة بينهما الذي هو مقتضى إطلاق الشرطية، إلا أنه لا يستلزم استقلاله بالتأثير فيه، بل يكون مع محض التلازم بينهما من دون ترتب، فضلًا عن العلية. وإن أريد به عدم استناد وجود الجزاء عند وجود الشرط لأمر آخر ولو كان موجوداً عند وجود الشرط فلا مجال للبناء على ظهور الشرطية فيه، خصوصاً إذا قيل بعدم دلالتها على العلية، بل على مجرد الملازمة، كما هو مبنى هذا الوجه، لعدم اقتضاء الملازمة أكثر من تقارن المتلازمين في الوجود من دون نظر إلى العلة المؤثرة في وجود كل منهما.

كيف ولوكانت الشرطية ظاهرة في ذلك لزم كون الشرط علة تامة للجزاء! ولا يظن من أحدٍ احتماله، خصوصا في الأحكام الشرعية التي كان أهم أجزاء علتها جعل الشارع الأقدس لها على موضوعاتها، وليس الشرط إلا متمماً لعلتها ومستلزماً لفعليتها.

ومن هنا كان الظاهر استناد الظهور في العلية بالمعنى المتقدم للوضع، لأنه المتبادر من الشرطية ارتكازاً من دون ضم قرينهٍ خاصةٍ أو ارتكازيةٍ.

نعم، ليس المراد بالعلية في الأحكام الشرعية إلا كون الشرط موضوعاً

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست