responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 511

للجزاء بالنحو المتقدم في دلالتها على المفهوم.

ومن هنا كان هو المهم في محل الكلام، إلا أن المناسب التعرض لما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من الكلام في دلالتها على العلية المنحصرة، لأنها وإن كانت أخص من اللزوم المذكور إلا أن تحقيق مفاد الشرطية من هذه الجهة لا يخلو في نفسه عن فائدةٍ، ولاسيما مع كون تماميته مستلزمة للظهور في المفهوم الذي هو محل الكلام في المقام.

دلالة الشرطية على أمور مترتبة في نفسها

وعليه يقع الكلام في دلالتها على أمورٍ مترتبة في أنفسها ..

الأول: اللزوم‌

الأول: اللزوم، في مقابل كون الشرطية اتفاقية.

وقد أصر غير واحدٍ على ظهور الشرطية في كونها لزومية، بل ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن استعمالها في الاتفاقية نادر جداً، بل هو غير صحيح في نفسه، ولابد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة وإعمال عناية، ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شي‌ءٍ على كل شي‌ءٍ، وسبقه إلى ذلك شيخنا الأعظم قدس سره.

كلام السيد الحكيم قدس سره في المراد من اللزوم‌

لكن قال سيدنا الأعظم قدس سره: «الاتفاق المقابل للزوم إن أُريد به أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقترانهما فذلك مما أحاله جماعة، لأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو يكونا معلولي علة واحدة- ولو بوسائط- لامتناع تعدد الواجب. ولذلك أنكر هؤلاء الاتفاقية بهذا المعنى التي هي أحد قسمي المتصلة. وإن أريد به أن لا يكون بينهما علاقة ظاهرة في نظر العقل- كما هو معنى الاتفاقية عند هؤلاء الجماعة- فالمراد من اللزومية حينئذٍ ما يكون بينهما علاقة ظاهرة.

وعليه فدعوى ظهور القضية الشرطية في اللزومية بهذا المعنى في‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست