responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 496

الفصل العاشر في الأمر بعد الأمر

ذكرنا غير مرة أن التكليف نحو من الإضافة القائمة بين المكلِّف والمكلِّف والمكلِّف به، وحيث كانت وحدة الإضافة تابعةً لوحدة أطرافها، والمفروض وحدة المكلف والمكلف فلابد في تعدد التكليف من تعدد المكلَّف به، ومع وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف وحينئذٍ نقول:

تردد الأمر ثبوتاً بين ثلاثة وجوه‌

إذا ورد الأمر بالماهية الواحدة مرتين- مثلًا- فالأمر مردد ثبوتاً بين وجوه ثلاثة:

الأول: أن يراد بهما بيان تكليف واحد

الأول: أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لموضوع واحد، وتكرار البيان للتأكيد أو غيره مما يأتي من دون أن يكشف عن تأكد في التكليف المبين لغرض وحدة موضوعه.

الثاني: أن يراد بهما بيان تكليف واحد لموضوعين‌

الثاني: أن يراد بهما معاً بيان تكليفٍ واحدٍ تابعٍ لموضوعين كل منهما صالح لترتبه عليه، فيراد بكلٍ منهما بيان تحقق التكليف من حيثية موضوع خاص مباين للموضوع الذي بيِّن بالآخر تحقق ذلك التكليف من حيثيته. فيلزمه تأكد التكليف المبيَّن تبعاً لتعدد المقتضي له، من دون تأكيد في البيان،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست