responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 490

لبكر بالسفر من طريق الأمر المذكور، مع تمامية الملاك في السفر المقتضي لأمر زيدٍ بكراً به مطلقاً من دون تعليق للتكليف ولا تقييد للمكلف به، نظير أمر الله سبحانه الرسل بأمر أممهم بما شرعه تعالى عليهم.

وعليه لا يكون الأمر من عمروٍ لبيان مراده، بل لبيان مراد زيد، فلا تكون إطاعة بكر ومعصيته له بل لزيد، عكس الوجه الأول.

كما أنه لو علم بكر بصدور الأمر المذكور من زيد كان موضوعاً لإطاعته ولو لم يأمره عمرو.

الرابع: أن يكون غيرياً لتحصيل إطاعة المأمور

الرابع: أن يكون طريقياً لتحصيل إطاعة بكر للأمر بالسفر من زيدٍ في فرض ثبوته في حقه وعدم قيامه بامتثاله، لتأكيد داعي الامتثال كما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهو يشارك الوجه الثاني في كون الإطاعة والمعصية لزيد وعمرو معاً، ويفارقه في عدم توقف لزوم الإطاعة- من حيثية أمر زيدٍ- على صدور الأمر من عمرٍ، لفرض ثبوت التكليف في حقه، وأن أثّر أمر عمرو تأكيد داعي الامتثال، لا تحقيق موضوعه، كما في الوجه الثاني.

الخامس: أن يكون غيرياً لتحصيل الموضوع‌

الخامس: أن يكون طريقياً لتحصيل السفر من بكر من دون أن يكلف به من قبل زيد مطلقاً حتى بعد أمر عمرو له به، لمانعٍ من تكليف زيد له به، من إجلال أو احتقار أو غيرهما مما يمنع من فعلية ملاك التكليف في حقه، بل يختص الأمر بالسفر بعمروٍ وتكون الإطاعة له لا لزيد.

وبهذا يفارق الوجوه الثلاثة الأخيرة ويشارك الوجه الأول.

لكن يفارقه في كون تحقق السفر من بكر هو الغرض الأقصى من الأمر، على خلاف ما ذكرناه في الوجه الأول.

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست