نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 479
الواجب رأساً، بل يكون واجداً
لكلتا الجهتين المقتضيتين لكلٍ من الوجوب والتحريم، وإن فُرض عدم فعلية وجوبه،
لامتناع اجتماعه مع التحريم الفعلي، لأن عدم فعلية وجوبه لا تنافي إجزاءه بعد فرض
واجديته للملاك.
والمعيار
في إحراز حال الفرد، وأنه واجد للملاك أو لا موكول لمسألة اجتماع الأمر والنهي،
لأنه راجع لإحراز موضوعها، وقد ذكرناه في مبحث التزاحم في مقدمات الكلام في تعارض
الأدلة. ولا مجال للكلام فيه هنا مع ذلك.
والحمد
لله رب العالمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 479