نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 474
أما إذا كان مقتضى الدليل العام
أو الخاص المثبت لكون الواجب تعبدياً هو اعتبار ما زاد على قصد التقرب فلابد من
البناء عليه، كما أشرنا إليه عند الكلام في الوجه الأول من وجوه الاستدلال على
أصالة التعبدية.
كما
أنه بناءً على أن التعبدية مقتضى الأصل، لرجوع الشك فيها للشك في سقوط التكليف
والفراغ عنه، فاللازم مع عدم الدليل الخاص أو العام على التوصلية الاحتياط
بالإتيان بكل ما يحتمل دخله مما زاد على قصد التقرب، كقصد الامتثال وغيره.
ومنه
يظهر الحال في قصد الوجه- الذي هو عبارة عن قصد الأمر بخصوصيته من الوجوب أو
الاستحباب داعياً- والتمييز- الذي هو عبارة عن قصد الفعل بعنوانه المنتزع من كونه
متعلقاً للوجوب أو الاستحباب بخصوصيته، أو تمييز الأجزاء الواجبة أو المستحبة-
فإنهما كقصد الامتثال زائدان على قصد التقرب، فيدفعان بالإطلاق أو الأصل، بناءً
على ما سبق من أنهما يقتضيان التوصلية.
ومثلهما
الكلام في الإجتزاء بالامتثال الاحتمالي إذا أصاب الواقع بالامتثال الإجمالي مع
التكرار وبدونه، لأنه يكفي في التقرب بالفعل الإتيان به لاحتمال كونه مطلوباً بنحو
الشبهة البدوية أو المحصورة، فعدم الاجتزاء بذلك لاعتبار أمر زائد على التقرب
يحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى الإطلاق والأصل.
وقد
ذكرنا في الفصل الخامس من مباحث القطع الكلام في وجوه الاستدلال على ذلك، فراجع.
الثاني:
في عبادية الطهارات الثلاث
الثاني: لا
يخفى أن إشكال التعبدي والنقض والإبرام فيه يختص بما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 474