نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 469
عدمها، ليصلح للحمل على عدم
الإجزاء بدونها.
ومن
الغريب ما في الجواهر من الاستدلال بالنبوي: «إنما الأعمال بالنيات، ولكل إمريءٍ
ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد
عرض الدنيا أو نوى عقالًا لم يكن له إلا ما نوى»[119]، مع
صراحته في إرادة الثواب، ووروده في الجهاد الذي هو توصلي.
رابعها
ما تضمن الأمر بالإطاعة
رابعها: ما
تضمن الأمر بالإطاعة، بدعوى: أن الإطاعة لا تكون إلا بقصد
الامتثال، فيصلح لتقييد الإطلاق المقتضي للتوصلية.
وفيه:
أن الظاهر من الإطاعة في المقام محض الموافقة في مقابل المخالفة، فتكون الأوامر
المذكورة للإرشاد، كما يظهر من مقابلته بالمخالفة في مثل قوله تعالى:
«وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»[120] ومن
عطف الرسول وحده أو مع أولي الأمر في كثير من الآيات، مع وضوح عدم اعتبار قصد
امتثال أمر غيره تعالى.
ويناسبه
ظهور الأوامر المذكورة في مطلوبية الإطاعة استقلالًا، لا في الإرشاد لقيديتها في
متعلق الأوامر الأخرى.
وظهور
شمولها للنواهي مع عدم الإشكال في عدم اعتبار قصد الامتثال فيها، ككثير من
الأوامر.
والتزام
خروجها تخصيصاً- مع استلزامه تخصيص الأكثر- ليس بأولى من حملها على المعنى الذي
ذكرناه.
بل
ما ذكرناه أولى بعد كونه ارتكازياً ينصرف الذهن إليه، نظير ما
[119] ( 1) الوسائل ج 1، باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 10