responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 467

الأعمال بالنيات، ولكل امرئٍ ما نوى‌[117].

وربما يظهر من بعضهم الاستدلال به بحمله على النفي الحقيقي بلحاظ دلالته على توقف الأفعال الاختيارية على النية.

لكنه- مع بعده في نفسه، لأنه أمر تكويني خارجي لا غرض ببيانه- أجنبي عما نحن فيه، لأن النية المعتبرة في التعبدي عبارة عن قصد الفعل بنحوٍ مقرب، ولا يتوقف الفعل الاختياري على ذلك.

مع أن لزوم كون الفعل اختيارياً بالمعنى الذي يتوقف على النية أول الكلام، بل مقتضى الإطلاق عدمه، كما كان مقتضى إطلاق أدلة الضمان- مثلًا- ترتبه على الإتلاف ولو لم يكن عن قصدٍ.

تقريب: الاستدلال به‌

فالأولى تقريب الاستدلال به بظهوره في الحث على النية بلسان نفي الموضوع ادعاءً، لعدم ترتب أثره، وهو راجع إلى تقييد إطلاق موضوع الأثر بالواجد للنية، نظير قولهم عليهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور»[118] وحيث كان ظاهر النصوص المذكورة إرادة قصد القربة من النية كان مقتضى إطلاقها التعبدية في الواجبات.

المناقشة فيه‌

لكنه يشكل: بأنه بعد تعذر حمله على الحقيقة فليس حمله على إناطة الأجزاء بالنية الراجع لشرطيتها في متعلق الحكم الشرعي بأولى من حمله على إناطة الثواب ونحوه بها، لأن كلًا منهما مورد لغرضٍ مهم صالح لأن يبين ويصح نفي الحقيقة توسعاً بلحاظه.

ودعوى: منافاة ذلك لما ذكروه من أن نفي الصحة أقرب إلى نفي‌


[117] ( 1) راجع الوسائل ج 1، باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات

[118] ( 2) راجع الوسائل ج 1، باب: 1 من أبواب الوضوء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست