نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 465
تلك الموارد ليس لتعذر استيفاء
الملاك معه، نظير سقوط أحكام الميت بحرقه، ولذا لا يكون محرماً، بل لحصول الملاك
به، كما يحصل مع القصد المذكور، ومع عموم مورد الملاك لا وجه لتقييد المتعلق.
ويشكل
بأن الظاهر من الإخلاص لله تعالى في الدين في غير موردٍ من الكتاب المجيد هو
التوحيد في مقابل الشرك، وأما التقرب بالعمل فهو إخلاص العمل له.
ويناسب
إرادة ما ذكرنا في المقام قوله تعالى: «حُنَفَاء» حيث تضمن
جملة من الآيات أخذ الحنيفية في التدين بدين الإسلام، ومقابلتها بالشرك.
كما
يناسبه- أيضاً- عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات الاستقلالية الزائدة
على التوحيد المطلوبة معه، والمعتبر فيهما الإخلاص بمعنى التقرب، فلا يناسب عطفهما
عليه لو كان هو المراد بالإخلاص، ولاسيما مع كون الأمر به إرشادياً لبيان شرطيته،
من دون أن يكون مطلوباً مولوياً استقلالياً.
على
أنه لو سلم إرادته من الآية فهي لا تنفع فيما نحن فيه، لأن اللام في قوله:
«لِيَعْبُدُوا» إن كانت للغاية بلحاظ نفس الأمر أو لتقوية العامل- التي قد تكون هي
لام الإرادة التي ذكرها بعضهم- فهي لبيان المأمور به، وتدل الآية على أنهم لم
يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة لله تعالى- إن كان الحصر حقيقياً- أو لم يؤمروا
بالعبادة إلا على وجه الإخلاص- لو كان