responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 464

وأخرى: بأنه ليس الغرض من الشي‌ء إلا ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه، ومن الظاهر أن فعلية محركية الأمر قد تتخلف عنه بالمعصية أو غيرها، فلا تكون غرضاً منه، بل ليس الغرض منه إلا إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية نحو العمل، وهو مشترك بين التعبدي والتوصلي.

وثالثةً: بأن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعةً وضيقاً وإطلاقاً وتقييداً هو الغرض من المأمور به، وهو الملاك المترتب عليه، لا الغرض من الأمر نفسه، كمحركية المأمور أو إحداث الداعي العقلي له أو نحوهما، فلو كان غرض الآمر من الأمر تحبيب الفعل للمكلف- لتخيل أنه لا يفعله لو لم يحبه- لم يستلزم ذلك تقييد المأمور به بداعي الحب، فلو فعل المأمور به لابد اعي الحب امتثل وسقط الأمر.

كيف ولا ريب في أن الداعي المذكور هو الداعي في جميع الأوامر حتى التوصلية، فلولا عدم ملازمته لتقييد المتعلق بقصد الامتثال لإمتنع كون الأمر توصلياً؟!

دعوى: تعبدية جميع الأوامر ودفعها

ودعوى: أن جميع الأوامر تعبدية، وأن قيام الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعتبار القصد المذكور في متعلقه، بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعاً لموضوع الامتثال، فيسقط الأمر به لتعذر امتثاله، نظير سقوط أحكام الميت بحرقه، ولا يكون الفعل المذكور امتثالا له. وإليه ترجع جميع الأوامر التوصلية.

غريبة جداً، وإن ادعاها من لا يستهان به في مجالس المذاكرة أو الدرس، على ما ببالي.

لوضوح أن سقوط الأمر بالعمل الخالي عن القصد المذكور في‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست