responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 451

قصد الامتثال عقلًا وإن لم يؤخذ فيه شرعاً، لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب موافقته بنحو يحصل به الغرض كي يسقط الأمر.

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في تعدد الأمر.

ما استشكله النائيني قدس سره‌

لكن استشكل فيه بعض الأعاظم قدس سره .. أولًا: بابتنائه على اختصاص القصد القربي بقصد الامتثال.

و ثانياً: باستحالة كون دعوة الأمر غرضاً منه وموجودةً بوجوده.

و ثالثاً: بعدم لزوم متابعة الغرض.

إلا أنه يظهر حال الأول مما تقدم في الوجه الثاني.

كما أن ظاهره كون المراد بالثاني ما تقدم منه في دفع الوجه المذكور. ويظهر اندفاعه مما تقدم.

مضافاً إلى أنه- لو تم- إنما يمنع من استناد لزوم داعوية الأمر للأمر نفسه، بنحوٍ يكون هو المقتضي لها- كما تقدم في الوجه الثاني- وليس هو محل الكلام هنا، بل المدعى استناده إلى تعلق الغرض المستكشف بالأمر أو بغيره وأنه هو المقتضي للموافقة بالوجه المذكور.

ومجرد صدور الأمر عن مثل هذا الغرض لا يستلزم استناد لزوم الداعوية للأمر المذكور، كما لعله ظاهر. ولعله لذا أهمل في تقرير درسه للكاظمي.

وأما الثالث فهو وإن ذكر في تقريري درسه، وقد أصر عليه شيخنا الأستاذ قدس سره، مدعياً أن موضوع الإطاعة الواجبة عقلًا يختص بالأمر الشرعي،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست