responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 436

في مقام إنشائه، لعدم تقرره بشخصه إلا في رتبة متأخرة عن الإنشاء، كما يظهر بأدنى تأمل في المرتكزات العرفية.

وهناك بعض الوجوه الأخر مذكور في دفع الإشكال المذكور لا مجال لإطالة الكلام فيه مع تعقده وعدم وضوح نهوضه.

المناقشة فيما ذكره قدس سره‌

والذي ينبغي أن يقال: حيث لا يرجع هذا الإشكال إلى امتناع اختصاص متعلق الأمر بالواجد لقصد الامتثال، بل إلى امتناع لحاظ القصد المذكور قيداً في المتعلق حين الأمر، فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص الواجد للقيد عدم التكليف بالمطلق، بل بخصوص الواجد بنتيجة التقييد، لتبعية الأمر للغرض، غايته أنه لا يبين بلسان التقييد، بل بلسان آخر يكشف عن حال المتعلق من بيان لفظي أو لبي.

وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في التخلص عن الإشكال راجع إلى ذلك.

ثانيهما: ما ذكره النائيني قدس سره‌

ثانيهما: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره- كما في تقرير درسه لبعض مشايخنا- وحاصله: أنه لابد من أخذ موضوع التكليف مفروض الوجود في مقام الإنشاء، بحيث يجعل التكليف في فرض وجوده، ولذا لا يقتضي التكليف إيجاده، بل لا يثبت التكليف إلا في رتبةً متأخرة عنه، بخلاف متعلق التكليف، حيث يثبت التكليف بدونه ويقتضي إيجاده بماله من أجزاء وشرائط.

أما متعلق متعلق التكليف، كالزوجة التي هي متعلق الإنفاق الواجب والعقد الذي هو متعلق الوفاء الواجب ونحوهما، فلابد أن يكون جزءاً من موضوع التكليف ملحوظاً في مقام الإنشاء مفروض الوجود في رتبةٍ

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست