responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 434

مجال للتقرب بالجزء والمقتضي إلا في ضمن قصد التقرب بتمام المركب، ولا يكون قصد الجزء أو المقتضي بدونه مقرباً، لعدم وفائه بالغرض، كما أشار لذلك المحقق الخراساني قدس سره في بعض جهات الكلام في المقام.

قلت: هذا إنما يقتضي امتناع التقرب بالجزء والمقتضي في ظرف عدم تمامية المركب الارتباطي، لعدم ترتب شي‌ء من الغرض عليه حينئذٍ، ولا يقتضي لزوم التقرب به في ضمن التقرب بتمام المركب، بل يكفي تمامية المركب ولو بوجه غير قربي، فإذا وجب غسل الثوب مرتين بنحو الارتباطية يمتنع التقرب بغسله مرةً واحدةً في ظرف غسله مرةً أخرى، أما مع غسله مرةً أخرى سابقاً أو لاحقاً بوجهٍ غير قربي فيمكن التقرب بغسلةٍ واحدةٍ، لكونها دخيلةً في ترتب غرض المولى وفعليته، وإن لم يستند ترتب الغرض إليه وحده.

وفي المقام حيث كان قصد التقرب بالجزء أو المقتضي متمماً للمطلوب لعلة الامتثال وموافقة ملاك المحبوبية أمكن التقرب بالجزء أو المقتضي، لكونه دخيلًا في فعلية الغرض وترتبه.

بل هو راجع حينئذٍ للتقرب بفعلية الغرض في طول التقرب بجزء علته، لأن تحقيق المقتضي أو جزء العلة وإن كان هو الداعي المباشر للعمل، إلا أن تحقيق الغرض المعلول وفعليته بإتمام علته يكون ملحوظاً من باب داعي الداعي، الذي تقدم أنه الداعي الحقيقي، وإن لم يتقرَّب ببقية إجزاء العلة، ولبعض مشايخنا كلام لا يبعد رجوعه لذلك.

الجهة الثانية: في تقييد الأمر بقصد الامتثال‌

الجهة الثانية: في وجه الإشكال في مقام توجه الخطاب وإنشاء الأمر.

والمذكور في كلماتهم وجهان يرجعان إلى امتناع تقييد الأمر بقصد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست