responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 420

كلماتهم.

جريان التقسيم في الحرام وعدمه‌

وأما جريانه في المنهي عنه فهو مبني على ما يأتي الكلام فيه من أن القصد القربي في التعبدي هل هو من شؤون المتعلق المأخوذة فيه، أو هو أمر خارج عنه يعتبر فيه شرعاً بأمر آخر، أو عقلًا في مقام الامتثال.

فعلى الثاني يجري التقسيم في النهي، حيث لا يقتضي النهي عن الماهية إلا محض الترك، وإن أمكن لزوم التقرب فيه لأمرٍ خارج عنه تارةً فيكون تعبدياً، وعدمه أخرى فيكون توصلياً.

أما على الأول- الذي هو الظاهر- فلا يجري في النهي، بل لا يكون النهي إلا توصلياً، ولا يكون التعبدي إلا أمراً، لأن قصد التقرب أمر وجودي ومقتضى الخطاب تحقيقه لا تركه، وما يقتضي فعل المتعلق هو الأمر لا النهي.

غايته أن المأمور به التعبدي ..

تارةً: يكون هو الفعل المقيد بالقصد القربي، كالصلاة.

وأخرى: يكون هو الترك المقيد به، كالصوم. ولعل ارتكازية الأول هي المنشأ لعدهم الصوم مأموراً به تعبدياً من دون أن يبدلوا ذلك بعدِّ ما يمسك عنه الصائم محرمات تعبدية.

الأمر الثالث: وجوه المقربية

الأمر الثالث: ذكروا للمقربية وجوهاً كثيرة، كقصد الامتثال، وقصد المصلحة، وطلب الثواب وخوف العقاب- الأخرويين أو الدنيويين- وغيرها.

وفي الجواهر أنه لابد من الامتثال مع استظهار أن ذلك هو مراد الاصحاب من قصد القربة. وظاهر شيخنا الأستاذ قدس سره موافقته، كما قد يظهر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست