نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 402
وتوضيح الكلام في ذلك يقتضي
الكلام أولًا في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتاً، ثم في مفاد الأدلة إثباتاً.
المقام
الأول في مقام الثبوت
المقام
الأول في مقام الثبوت في وجوه أخذ القيد في الواجب
لما
كان أخذ الوقت في الواجب عبارة عن تقييده به فأخذ القيد في الواجب يكون ..
تارةً:
لغرضٍ مستقلٍ عن غرضه موقوف على الإتيان بالواجب مقارناً للقيد، من دون أن يكون
القيد دخيلًا في مصلحة الواجب، كما لو وجبت الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد
من دون دخل له بمصلحة الصلاة. وهو راجع إلى كون القيد واجباً في واجب.
وأخرى:
لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه، بنحو لو أخل به حينئذٍ فقد أخل بغرضه،
لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأساً، ويكون الفاقد للقيد حينئذٍ محصلًا لتمام
الغرض.
وثالثة:
كالثانية إلا أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض مراتب الغرض، فيكون الفاقد
في ظرف تعذر القيد محصلًا لبعض الغرض بالنحو اللازم الحفظ.
ورابعةً:
يكون لتوقف غرض الواجب عليه مطلقاً حتى في ظرف تعذره، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر
محصلًا لشيء من الغرض، لكن
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 402