نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 396
المبحث السادس في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت
وهذا
التقسيم- كسابقه- وإن ذكر في الواجب إلا أنه لا يختص به، بل يعم المستحب، بل قد
يجري في المنهي عنه، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
في
أخذ الخصوصية الزمانية في المأمور به
إذا
عرفت هذا، فمن الظاهر أن الزمان لابد منه في كل فعل حادث، ومنه الفعل المأمور به،
فهو من لوازم المأمور به العقلية التي يمتنع أخذها فيه شرعاً للزوم اللغوية.
إلا
أنه .. تارةً: لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية، بل يكون مطلقاً من
حيثية الزمان.
وأخرى:
تؤخذ فيه خصوصية زمانية زائدة على ما يستلزمه عقلًا من أصل الزمان.
والأول
هو المطلق، والثاني هو الموقت.
ولعل
هذا هو المراد مما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن الزمان وإن كان مما لابد
منه عقلًا في الواجب، إلا أنه تارةً يؤخذ فيه شرعاً، وأخرى لا يؤخذ.
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 396