responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 390

لوفاء ذلك بالغرض الداعي للتكليف، كما سبق توضيحه عند الكلام في الوجه الثاني.

الفرق بينه وبين التكليف العيني‌

فالفرق بينه وبين التكليف العيني ليس في السنخ- كما هو مقتضى الوجه الأول- ولا في إطلاق التكليف وتقييده- كما هو مقتضى الوجه الثاني- ولا في المكلف- كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين- بل في المكلف به، حيث يكون المكلف به في العيني في حق كل فرداً يخصه من الماهية مبايناً للفرد الذي يكلف به الآخر- يقوم به هو بالمباشرة أو يكتفي بقيام غيره مقامه فيه- وفي الكفائي أصل وجود الماهية الحاصل بفعل أيٍ منهم بانفراده أو بمشاركة غيره له.

ودعوى: امتناع ذلك، لأن وحدة المكلف به تمنع من تعدد التكليف، وتعدد المكلف يمنع من وحدة التكليف.

ممنوعة، بل يتعين تعدد التكليف في المقام، لأن التكليف، كما ذكرناه غير مرة- إضافة قائمة بين المكلِّف والمكلَّف والمكلف به، ومن الظاهر أنه لا يعتبر في تعدد الإضافة اختلاف تمام الأطراف، بل يكفي اختلاف بعضها.

ومن هنا يتجه تعدد الثواب أو العقاب مع امتثال الكل دفعة أو عصيانهم، لامتثال كل منهم لتكليفه الذي يخصه أو عصيانه له.

ومثلها دعوى: امتناع تكليف الإنسان بالقدر الجامع بين فعله وفعل غيره، لخروج فعل غيره عن قدرته، بل لابد من تقييد المأمور به بخصوص فعله المباين لفعل غيره، لأنه المقدور له.

لاندفاعها: بأنه لا يعتبر القدرة على تمام أفراد المأمور به، بل يكفي القدرة عليه بالقدرة على بعض أفراده.

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست