نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 384
المبحث الخامس في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي
وهذا
التقسيم كسابقه في عدم الاختصاص بالوجوب، بل يعم الاستحباب وإن قصرت عنه عناوينهم،
كما لا يجري في النهي، بل يجري نظيره، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف
كان، فالمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين، بنحو لا يغني امتثال أحدهم
عن امتثال غيره، بل لكل منهم امتثاله ومعصيته، كالصلاة والصوم، وبالكفائي ما
يُكتفى فيه بامتثال بعض المكلفين، ولو تركه الكل لعوقبوا عليه، كالصلاة على الميت.
في
حقيقة الوجوب الكفائي
وقد
اختلفوا في حقيقة الوجوب الكفائي- الذي هو موضوع كلامهم- على أقوال يجري نظيرها في
الاستحباب.
الأول
ما يظهر من الخراساني قدس سره والمناقشة فيه
الأول: ما
يظهر من المحقق الخراساني قدس سره من أنه سنخ خاص من الوجوب يعرف بآثاره، نظير ما
سبق منه في الوجوب التخييري.
ويشكل
بنظير ما سبق هناك من عدم وضوح الفرق بين الوجوب العيني والكفائي سنخاً.
الثاني:
أنه عبارة عن تعدد الوجوبات بتعدد المكلفين
الثاني: أنه
عبارة عن وجوبات عينية بعدد أفراد المكلفين يكون بقاء
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 384