نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 377
مسببة عن الغرض فهي نظير الإرادة
التكوينية التي تكون في مرتبة تعلق الغرض، تابعة له سعةٍ وضيقاً وتعييناً
وتخييراً، وليست نظير الإرادة التكوينية التي تكون في مرتبة تحقيق المراد، بل ليس
النظير لها إلا الإرادة الحاصلة من المكلف حين الامتثال، والتي هي مسببة عن
التكليف لا منشأ له.
ومما
ذكرنا يظهر أن ما سبق من منع تعلق الإرادة التشريعية بالمتعدد بنحو الترديد،
والتخيير، قياساً على الإرادة التكوينية، وما سبق من بعض الأعاظم قدس سره من الفرق
بين الإرادتين، ناشئان عن الخلط بين الإرادة التكوينية التابعة للغرض، والإرادة
الحاصلة حين تحقيق المراد.
ومن
هنا لا مخرج عما هو ظاهر الأدلة من تعلق التكليف التخييري بالأطراف بخصوصياتها
المتباينة بنحو البدلية والتخيير.
بل
لما كان الظهور المذكور نوعياً ارتكازياً كان بنفسه صالحاً لدفع بعض التوهمات
والشبه المنافية له والكشف عن خلل فيها إجمالًا، فلاحظ.
بقي
أمور:
بقي
في المقام أمور:
الأول:
مقتضى الإطلاق كون الأمر تعيينياً
الأول: من
الظاهر أن مقتضى الإطلاق البناء على كون الأمر بالشيء تعيينياً، سواء إسُتفيد
الأمر من هيئة إفعل أو نحوها، أم من مادة الأمر أو الوجوب أو الأستحباب أو نحوها
من المفاهيم الاسمية.
لكن
لا بمعنى الإطلاق المقابل للتقييد كما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره وغيره، بل
بمعنى ما يستفاد من الكلام مع التجرد عن القرينة، لما أشرنا إليه من أن نحو تعلق
الأمر التخييري بمتعلقه يقتضي عدم نسبته لبعض الأطرف، بل لتمامها بنحو يفيد
التخيير، فالاقتصار على نسبته للواحد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 377