نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 374
التخييري والتعييني إلا في
المتعلق، حيث يكون متعلق التعييني عنواناً منتزعاً من جهة مشتركة بين الأطراف،
ومتعلق التخييري عنوان أحدها.
ما
ذكره السيد االخوئي قدس سره والمناقشة فيه
وما
ذكره بعض مشايخنا من إرجاع التكليف التخييري لذلك لدعوى أن الوجوب لما كان أمراً
اعتبارياً أمكن تعلقه بالعناوين الانتزاعية، كما ترى! لأنه مع عدم وجود منشأ
انتزاع للعنوان لا يكون موطناً للغرض، ليكون مورداً للتكليف.
ومثله
ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من إمكان التكليف بالمفهوم المذكور وإن لم يكن له
منشأ انتزاع موجود في الخارج.
رجوع
الوجه المذكور إلى تعلق التكليف بمصداق أحدهما
هذا
مضافاً إلى أن عنوان أحد الأمور كثيراً ما لا يؤخذ في موضوع التكليف التخييري، بل
يرد التكليف على الأطراف بخصوصياتها مع العطف بينها ب (أو) التي لا تفيد مفهوماً
اسمياً صالحاً لأن يكون متعلق التكليف، مع وضوح عدم الفرق بين المفادين، الكاشف عن
عدم كون المراد- في صورة أخذه- تعلق التكليف به، بل محض العبرة به لبيان التعلق
بالأطراف بالنحو الذي يؤديه العطف ب (أو).
فلابد
من رجوع هذا الوجه إلى تعلق التكليف بمصداق أحدهما- كما ذكره بعض الأعاظم قدس سره-
بمعنى تعلقه بكل من الخصوصيتين بنحوٍ خاص من التعلق يقتضي التخيير بينهما في مقام
العمل والاكتفاء بكل منهما بدلًا.
فالفرق
بينه وبين التكليف التعييني في المتعلق وكيفية التعلق، فمتعلق التعييني واحد، ومتعلق
التخييري متعدد، وتعلق التعييني بالواحد بنحو يصح نسبة التكليف إليه ويقتضي تحقيقه
لا غير، وتعلق التخييري بالمتعدد بنحو يقتضي تحقيق طرف منه على البدل من دون أن
يصح نسبته إليه إلا مع بقية
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 374