نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 363
المبحث الرابع في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري
وموضوع
هذا التقسيم في كلماتهم وإن كان خصوص الوجوب، إلا أنه ناشئ عن إهتمامهم به، وإلا
فوضوح عمومه للاستحباب مانع من احتمال بنائهم على تخصيصه بالوجوب.
نعم،
الظاهر عدم جريانه في النهي وإن جرى نظيره فيه على ما نتعرض له في ذيل هذا المبحث
إن شاء الله تعالى.
وكيف
كان، فالمراد بالمأمور به التعييني ما يتعلق به الأمر على نحو يقتضي تحقيقه بعينه
من دون أن يقوم مقامه فيه بشيء آخر، كالصلاة والصوم والحج، وبالتخييري ما يتعلق
به الأمر بنحو يقتضي الاجتزاء عنه بعدل له يقوم مقامه في امتثاله، كما في خصال
الكفارة.
هذا،
وحيث كان متعلق التكليف مطلقاً فعل المكلف الذي هو كلي ذو أفراد كثيرة يتحقق
امتثاله بأي فردٍ منها من دون مرجح لبعض الأصناف أو الأفراد على بعض كان التكليف
مطلقاً مبنياً على التخيير، لكن التخيير المذكور عقلي، ومحل الكلام التخيير
الشرعي.
الفرق
بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي
ومحصل
الفرق بينهما: أن الغرض الداعي للتكليف إن كان قائماً بما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 363