نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 357
من سنخ الكنايات التي لا يحمل
الكلام عليها إلا بالقرينة، لما تقدم من وضع صيغة الأمر والنهي للنسبة البعثية أو
الزجرية، أو يدّعى خروج الاحتمال المذكور عن محل الكلام، وأن الكلام في فرض صدور
الأمر والنهي بداعي البعث والزجر، مع التردد في حالهما وأنهما نفسيان أو غيريان.
المناقشة
فيما ذكره قدس سره
فالعمدة
في المقام: أن الوجه المذكور إنما يتم لو كانت الغيرية مستلزمة لتقييد البعث أو
الزجر، لكون التكليف النفسي الذي تحتمل المقدمية بالإضافة إليه مشروطاً بشرط غير
حاصل ولا مذكور في الخطاب، كما لو أطلق طلب الوضوء- الذي يحتمل كونه غيرياً
بالإضافة إلى طب الصلاة- بنحو يتناول ما قبل الوقت، دون ما لو كان مشروطاً بشرطٍ
حاصلٍ أو مذكور في الخطاب، كما لو أُمِرَ بعد الوقت بالكون على طهارة، أو أُمِرَ
به مشروطاً بالوقت، حيث لا ينفع الوجه المذكور، لعدم منافاة الغيرية لإطلاق البعث
حينئذٍ، كما هو ظاهر.
المختار
في المقام
فالأَولى
أن يقال: إنه وإن لم يكن في ذلك مجال للإطلاق المقابل للتقييد، إلا أنه يمكن إثبات
كون الأمر نفسياً بالإطلاق السياقي للأمر، فإن المستفاد عرفاً من إطلاق الأمر
بالشيء كونه بنفسه مورداً للغرض، بحيث يدعو أمره له استقلالًا، ويحصل الغرض
الأقصى من الأمر بالإتيان به، ويسقط التكليف به تبعاً لذلك بلا حاجة إلى ضم شيء
إليه، كما هو الحال في المأمور به النفسي، بخلاف المأمور به الغيري، لوضوح أنه لا
يدعو إلى متعلقه إلا في طول داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه، لأن الغرض منه في طول
الغرض من المأمور به النفسي، فما لم يحصل المأمور به النفسي لا يسقط الأمر الغيري،
إما لأن الأمر الغيري متعلق بخصوص المقدمة الموصلة-
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 357