نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 350
بعد دخول وقتها بنحو يستلزم
تأخيرها مدة في ضمن الوقت، أو تعذر قضاء الصلاة والصوم الثابتين في الذمة في وقت
خاص لطاريء من حيض أو نفاس أو نحوهما.
فإن
الالتزام بعدم فعلية التكليف في ذلك وسقوطه بالتعذر وتجدده بتجدد القدرة بعيد جداً
عن المرتكزات، والفرق بين الحدوث والبقاء أبعد عنها.
وبالجملة: بعد
عدم نهوض ما ذكروه بالاستدلال على امتناع المعلق عقلًا وإمكانه، فمرجع حديث
اللغوية وعدمها إلى الرجوع للوجدان والتأمل في المرتكزات العرفية، وهي لا تثمر إلا
قناعات شخصية غير قابلة للاستدلال والإلزام، إلا بنحو من التقريب للوجدان وتنبيه
بعض التنظيرات ونحوها.
والظاهر-
بعد التأمل في ذلك- عدم لغوية التكليف بالمعلق وإمكانه ووقوعه، بل شيوعه، لما
ذكرنا، فلاحظ.
تنبيهان:
تنبيهان:
الأول:
كفاية إحراز القدرة بأصالة السلامة في المعلق
الأول: حيث
سبق عدم الإشكال في اعتبار أصل القدرة في التكليف، وأن البناء على إمكان المعلق
راجع للاكتفاء بالقدرة الاستقبالية، فلو قيل به في مورد كانت فعلية التكليف مع
التعذر الفعلي منوطة ثبوتاً بتحقق القدرة عليه في المستقبل، وإثباتاً بإحرازها
بالعلم أو بطريق معتبر، ومنه أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء، فيبنى
لأجلها على فعلية التكليف ظاهراً، فيجب ترتيب آثارها عقلًا.
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 350