responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 338

ومن هنا كان كلامه قدس سره في غاية الاضطراب والإشكال، ولا معدل عما ذكرنا.

منع النائيني قدس سره من رجوع القيد للهيئة لآلية المعنى الحرفي‌

ثم إن بعض الأعاظم قدس سره منع من رجوع الشرط للهيئة، لما سبق في الوجه الأول من أن المعنى الحرفي آلي غير قابل للتقييد، كما منع من رجوعه للمادة بنفسها المستلزم لتقييد المكلف به مع فعلية التكليف قبل تحقق القيد، لما بنى عليه من إبتناء القضية الشرطية والحقيقية على أخذ الموضوع والشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم المستلزم لعدم فعليته قبل تحقق الشرط والموضوع، على ما فصله وأطال الكلام فيه، ومن هنا ادعى رجوع الشرط للمادة المنتسبة.

قال بعض مشايخنا (دامت بركاته) في تقريره لدرسه: «المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فإن الشي‌ء قد يكون متعلقاً للنسبة الطلبية مطلقاً من غير تقييد، وقد يكون متعلقاً حين اتصافه بقيد في الخارج.

حديث المادة المنتسبة

مثلًا: الحج المطلق لا يتصف بالوجوب، بل المتصف هو المتصف بالاستطاعة الخارجية، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به وكونه طرفاً للنسبة الطلبية، فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل».

بل أنكر قدس سره كون مراد شيخنا الأعظم قدس سره ما هو ظاهر التقريرات من رجوع القيد للمادة، بنحو يكون من قيود الواجب مع إطلاق الوجوب وفعليته، حاكياً عن السيد الشيرازي قدس سره عدم صحة النسبة المذكورة.

لكنه لا يناسب تصدي شيخنا الأعظم قدس سره بما ذكره للرد على صاحب الفصول قدس سره الذي فرق بين المشروط والمعلق بأن القيد في الأول للتكليف‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست