responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 332

كونه قيداً لأحوط في النسبة، وهو التكليف الوارد على المكلف به، الذي قد يلحظ بما هو معنى اسمي ويؤدى بالاسم. بل كونه قيداً لورود التكليف على المكلف به، وانتسابه له، والانتساب المذكور لا يؤدى بالأسم، وإنما يؤدى بهيئة الجملة الحملية ونحوها مما يتضمن معنى حرفياً آلياً. فلاحظ.

نعم لا مجال لذلك فيما لو كان الشرط مأخوذاً عنواناً للموضوع في قضية حملية حقيقية، كما لو قيل: ليحج المستطيع، لوضوح أن عنوان الموضوع طرف النسبة التي هي معنى حرفي لا قيد زائد عليها، ليتجه دعوى امتناع تقييدها به مع جزئيتها أو آليتها.

ولعله لذا احتمل قدس سره عدم فعلية التكليف قبل تحقق العنوان، لعدم تحقق موضوعه.

فراجع ما ذكره في توجيه وجوب المقدمات قبل الوقت لو لزم من الإخلال بها فوت الواجب في وقته.

ثانيهما: وحدة الطلب المنكشف به ثبوتاً

ثانيهما: أن اختلاف ما يدل على الطلب إثباتاً وظهور بعضه في رجوع الشرط للتكليف- كالقضية الشرطية- وظهور بعضه في رجوعه للواجب- كهيئة التوصيف- لا أثر له في الفرق بعد كون الطلب المنكشف به على وجه واحد ثبوتاً لا اختلاف فيه وجداناً، سواء بُيِّنَ بدليل لفظي أو لبي أم بقي كامناً في النفس ولم يُبَيَّن أصلًا لمانع من بيانه.

فإن العاقل إذا توجه إلى أمرٍ فإما أن لا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلًا وهو خارج عن محل الكلام، وإما أن يتعلق غرضه به فيطلبه فعلًا إما بلحاظ مصلحته- كما هو الحال بناءً على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية- أو اعتباطاً وليس هناك صورة أخرى يكون الطلب فيها بنفسه مشروطاً ليمكن‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست