responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 270

الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي‌

المراد بصيغة الأمر في كلماتهم هي هيئة فعل الأمر ثلاثياً كان أو غيره. وألحق بها لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع، لاتحادهما فيما هو المهم من محل الكلام، وهو الدلالة على الطلب والإلزام، أما النهي فلا هيئة تخصه، وإنما يستفاد من (لا) الناهية، كما يستفاد الأمر من اللام.

معاني صيغة الأمر

وقد ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة، كالطلب- الذي هو الشائع من موارد استعمالها- والإباحة، كقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا»[84]، والتمني، كقول الشاعر:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ..

والتعجيز، كقوله تعالى: «فأتوا بسورة من مثله»[85]، والتهديد، كقوله تعالى: «وانتظروا إنا منتظرون»[86]، والاحتقار، كقوله سبحانه: «فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»[87] وغيرها.


[84] ( 1) سورة هود: 122

[85] ( 2) سورة طه: 22

[86] ( 3) سورة المائدة: 2

[87] ( 4) سورة البقرة: 222

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست