نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 270
الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي
المراد
بصيغة الأمر في كلماتهم هي هيئة فعل الأمر ثلاثياً كان أو غيره. وألحق بها لام
الأمر الداخلة على الفعل المضارع، لاتحادهما فيما هو المهم من محل الكلام، وهو
الدلالة على الطلب والإلزام، أما النهي فلا هيئة تخصه، وإنما يستفاد من (لا)
الناهية، كما يستفاد الأمر من اللام.
معاني
صيغة الأمر
وقد
ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة، كالطلب- الذي هو الشائع من موارد استعمالها-
والإباحة، كقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا»[84]،
والتمني، كقول الشاعر: