نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 217
من انتزاعهما من التمامية وعدمها
بلحاظ الأثر المهم، حيث لا يراد به إلا الأثر المطلوب من الماهية نوعاً بمقتضى
طبعها.
والأمور
المذكورة وإن كانت مورداً للتكاليف الشرعية التي قد تدعو لفعلها طلباً للفراغ عنها
ولتكون مجزئة في مقام امتثالها، إلا أن ذلك أمر طاريء عليها خارج عن مقتضى طبعها
بما لها من المعاني العرفية، فلا يكون منشأً لانتزاع الصحة والفساد لها، بخلاف
الماهيات المخترعة التي أُخترعت بسبب وقوعها مورداً للتكاليف الشرعية، حيث يكون
الأثر المذكور لازماً لمفاهيمها عرفاً وثابتاً لها بمقتضى طبعها.
نعم،
لما كان مقتضى طبع المعاملات حتى عند العرف ترتب الآثار المرغوب فيها عليها كانت
مورداً للصحة والفساد عرفاً بلحاظ ترتب تلك الآثار وعدمه.
ومن
هنا ناسب الكلام فيها تبعاً للكلام في العبادات وإن كانت باقية على مفاهيمها
العرفية، كما جرى عليه غير واحد في المقام، والمراد بها المضامين الإنشائية
الاعتبارية التي تتكفلها العقود والإيقاعات.
إذا
عرفت هذا، فقد وقع الكلام بينهم ..
الكلام
في الوضع للمعاملات
تارةً: في
أنها موضوعة للأسباب، وهي العقود والإيقاعات، أو للمسببات الحاصلة بها.
وأخرى: في
أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد.
وثالثة: في
ثمرة البحث عن ذلك.
وقد
أطالوا في تحقيق هذه الجهات بما لا مجال لتعقيب كلماتهم فيه.
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 217