responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 203

ويظهر الحال فيه مما تقدم في سابقه، لوضوح أن صحة التقسيم لا تكشف عن عموم المعنى الموضوع له، إلا إذا ثبت كون المراد بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى الموضوع له بما له من الحدود المفهومية، ولا طريق لإثبات ذلك في المقام بعدما سبق من أن الجامع بين التام والناقص ارتكازي تخفى فيه العناية، حيث قد يكون هو المراد في المقام وإن لم يكن موضوعاً له.

رابعها: جملة من النصوص الظاهرة في إطلاق العناوين على الفاسد

رابعها: جملة من النصوص الظاهرة، في إطلاق العناوين على الفاسد، كموثق فضيل- أو صحيحه- عن أبي جعفر عليه السلام: «قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادَ بشي‌ء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه- يعني: الولاية»[54]، وفي صحيح زرارة عنه عليه السلام: «أما لو أن رجلًا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ...»[55].

فإن الأخذ بالأربع في الأول، وبالصوم والتصدق والحج في الثاني لا يكون إلا بإرادة الفاسد منها، بناءً على بطلان العبادة من غير ولاية، ونحوهما تضمن نهي الحائض ونحوها عن الصلاة مما هو كثير جداً، لتعذر الصحيح منها في حقها، فيمتنع نهيها عنه.

وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، كما سبق في الاستدلال بنظير ذلك للصحيح.

على أن المراد من الأربع التي أُخذ بها في الأول هي التي بني عليها


[54] ( 1) الكافي كتاب الايمان والكفر، باب دعائم الإسلام، حديث: 3، ج 18: 2

[55] ( 2) الوسائل ج 1، باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 2

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست