responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 197

في نفي الحقيقة، وأنه مندفع بأن الظهور المذكور موقوف على سوق الكلام لشرح المفهوم أما مع سوقه لبيان عدم الاعتداد بالناقص في مقام العمل، فلا يكون ظاهراً إلّا في ذلك، فيحمل على عدم الاعتداد به حقيقةً لبطلانه.

رابعها: طريقة الواضعين الوضع لخصوص التام‌

رابعها: أن طريقة الواضعين وديدنهم في الوضع للماهيات المخترعة هو الوضع لخصوص التام منها، لأنه الذي تقتضيه حكمة الوضع وهي مساس الحاجة للتعبير عنها كثيراً، والحكم عليها بما هو من لوازمها وآثارها، وأما استعماله في الناقص الذي قد تدعوا الحاجة إليه فليس إلا تسامحياً تنزيلًا للمعدوم منزلة الموجود.

ومن الظاهر أن الشارع لا يتخطى عن الطريقة المذكورة لارتكازيتها.

وقد اعتمد شيخنا الأعظم قدس سره- كما في التقريرات- على هذا الوجه وأطال في تقريبه وتوضيحه.

تقريب منع هذا الوجه بوجهين‌

وذكره المحقق الخراساني قدس سره إلا أنه قال: «ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدةٍ إلا أنها قابلة للمنع»، والمذكور في تقريب المنع وجهان:

الأول ما ذكره العراقي قدس سره والمناقشة فيه‌

الأول: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن غرض الواضع لما كان هو تسهيل طريق التفهيم والتعبير عن المعنى الجديد فهو لا يختص بالصحيح التام، بل يعم الفساد الناقص أيضاً، حيث قد يتعلق الغرض بالتعبير عنه وبيانه، كما قد يتعلق بالتعبير عن الجامع بينه وبين الصحيح، ولا وجه مع ذلك لاختصاص الصحيح بالوضع، بل يتعين الوضع للأعم تبعاً لعموم الغرض، وعليه جرت سيرة العقلاء.

بل ذلك في أوضاع الشارع الأقدس أظهر، لأن غرضه في أكثر أحكامه وفي تشريعها هو تسهيل الأخذ بشريعته وتيسير طريق الوصول إليها

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست