responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195

تثبت للفاسد لم يكن من الأفراد الداخلة في المسمى.

وكذا ما تضمن أخذ بعض الأجزاء والشرائط في الماهية كقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»[51] وقوله عليه السلام: فيمن لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته:

«لا صلاة له إلا أن يقرأ بها ...»[52] وقوله عليه السلام: «فإن النبي (ص) قال: إن أصحاب الأراك لا حج لهم- يعني الذين يقفون عند الأراك»[53]، لظهوره في عدم صدق معاني هذه الألفاظ حقيقةً على الفاقد لهذه الأمور وإن صدقت عليها تسامحاً.

لكن سبق عند الكلام في تقريب المحقق الخراساني قدس سره للجامع الصحيحي أنه لا مجال لاستفادة اختصاص الآثار بالأفراد الصحيحة ولا عمومها لجميعها من الأدلة المثبتة لها.

على أنها لو إختصت بها فلعله ليس لانحصار أفراد المسمى بالصحيح، بل لورود أدلة هذه الآثار للحث على العمل تأكيداً لداعوية التشريع ودفعاً للعمل بمقتضاه، فيختص ما يقصد بيانه منها بمورده وإن كان المسمى أعم منه.

دعوى منع اعتماد المتكلم على القرينة ودفعها

ودعوى: أنَّ اعتماد المتكلم على القرينة المذكورة خلاف الأصل، وأن مقتضى الأصل جريه على مقتضى الوضع.

مدفوعة: بأنه لم يتضح بناء العقلاء على عدم اعتماد المتكلم على ما يحتف بالكلام مما هو صالح للقرينية مع الشك في المراد فضلًا عما لو علم‌


[51] ( 1) الوسائل ج 1، باب: 1 من أبواب الوضوء، حديث: 1

[52] ( 2) الوسائل ج 4، باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث: 1

[53] ( 3) الوسائل ج 9، باب: 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، حديث: 11

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست