نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 194
لكن قد يجاب عن التبادر: بإمكان
استناده إلى كون الصحيح محط الأغراض والآثار، فإن ذلك كالقرينة العامة على إرادته
عند الإطلاق، المانعة من القطع باستناد التبادر لحاق اللفظ.
ثانيها:
صحة السلب
ثانيها: صحة
السلب عن الفاسد، فقد أصر عليها المحقق الخراساني قدس سره مدعياً أن الإطلاق وإن
صح تسامحاً وبالعناية إلا أن السلب يصح أيضاً بالمداقة، التي هي المعيار في الكشف
عن قصور المعنى الموضوع له عن مورد السلب.
لكن
المتيقن صحة السلب بلحاظ عدم ترتب الأثر المهم- كالأجزاء وفراغ الذمة- المصحح
لتنزيل العمل منزلة العدم، أما صحته بلحاظ المعنى الارتكازي للمسميات التي هي
علامة المجاز فهي لا تخلو عن إشكال، ولا يتسنى القطع بها.
ثالثها:
ما تضمنته الآيات والروايات
ثالثها: ما
تضمن من الآيات والروايات إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات، كقوله تعالى:
«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»[46].
وقوله
(ص): «الصلاة عماد دينكم»[47]، وقوله
عليه السلام: «الصلاة قربان كل تقي»[48]، وقوله
عليه السلام: «الصوم جنة من النار»[49]، وقوله
عليه السلام: «حجوا واعتمروا تصح أبدانكم، وتتسع أرزاقكم، وتكفون مؤنة عيالاتكم»[50].
بدعوى: أن
مقتضى إثباتها للماهية ثبوتها لجميع أفرادها، وحيث لا