نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 191
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»[44] وقولنا: «زيد كثير الصلاة».
وثالثةً: في
مقام الحث على العمل كقوله تعالى: «حافظوا على الصلوات»[45].
ورابعةً:
لبيان طلبه بعنوانه خاص زائداً على مطلوبيته الذاتية اللازمة لمشروعيته، كما قد
يقال في مثل: لا تدع المسجد من دون صلاة.
أما
في الأول فيمكن الشك في اعتبار شيء في العمل يبطل بدون.
والظاهر
في مثله عدم التمسك بالإطلاق، لعدم إحراز صدق العنوان بدون المشكوك بعد احتمال عدم
مشروعية العمل بدونه، ليدخل في ضابط أفراده.
بل
يكون مجملًا من حيثية المشكوك، كما سبق عند بيان ثمرة النزاع.
وأما
في بقية الصور فحيث لم يكن المقصود للمتكلم بيان المشروع، بل بيان بعض ما يتعلق به
بعد الفراغ عن مشروعيته بحدود، فلا إطلاق من حيثية ما يعتبر فيه ليقع الكلام في
التمسك به.
نعم،
يمكن في الأخير الشك في اعتبار شيء في موضوع المطلوبية الزائدة من دون أن يخل
تخلفه بصحة العمل ومشروعيته الذاتية، بل بخصوصيته، وحيث كان ظاهر المتكلم بيان
موضوع المطلوبية الزائدة أمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ذلك، لصدق العنوان
بدونه، بناءً على أن المراد به الجامع المذكور، وربما يأتي عند الاستدلال للصحيح
والأعم بعض ما ينفع في المقام، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.