نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 165
الكلام في الثمرة من أن محل
الكلام هو اختصاص المعاني الشرعية بألفاظها المعهودة في عرف الشارع بنحو تكون هي
المتبادرة منها، لهجر المعنى الآخر الموضوع له بحسب أصل اللغة وبمقتضى اشتقاق
الكلمة في عرفه، لعدم تعلق غرضه به، لا مجرد وضعها لها شرعاً ولو بنحو الاشتراك،
كما هو الحال في الوضع للمعنى اللغوي بناءً على القول المذكور، إذ لا إشكال في عدم
اختصاصه بالمعاني الشرعية.
فالكلام
في الحقيقة الشرعية إنما هو في اختصاص الألفاظ المذكورة بالمعاني الشرعية في عرف
الشارع، إما بعد اختصاصها بالمعاني الأخرى، أو بعد اشتراكها بين المعنيين لغةً.
نعم،
بناءً على سِبق الوضع للمعاني المذكورة لغةً لو قيل بعدم الحقيقة الشرعية لا يتعين
حمل الألفاظ في كلام الشارع على المعنى الآخر غير الشرعي، بل يتردد الأمر بينه
وبين المعنى الشرعي، كما هو الحال في جميع موارد الاشتراك.
بقي
شيء:
بقي
شيء:
وهو
أنه قال في الفصول: «وربما عزي إلى الباقلاني القول: بأن هذه الألفاظ باقية في
معانيها اللغوية، والزيادات شروط لقبولها وصحتها. وهو غير ثابت».
وعليه
يكون إطلاقها على الوظائف الشرعية في لسان الشارع والمتشرعة من باب إطلاق لفظ
الكلي على بعض أصنافه أو أفراده، كما قد يناسبه لزوم لام التعريف لها.
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 165