responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 148

الرابع: ما ذكره النائيني قدس سره والمناقشة فيه‌

الرابع: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الاستعمال في كل من المعنيين استقلالًا مستلزم لتعدد اللحاظ في آن واحد، وهو ممتنع عقلًا.

وكأن مراده استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين- كما نسب إليه في بعض كلماتهم- وإلّا فالجمع بين اللحاظين إذا كان أحدهما آلياً مما لا إشكال فيه، بل جميع الاستعمالات مبنية عليه، لأبتنائها على لحاظ اللفظ آلةً والمعنى استقلالًا. ومثله لحاظ الأمور المتعددة ضمناً في أمر واحد ملحوظ بلحاظ استقلالي، كالمفاهيم المركبة.

وكيف كان، فدعوى استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مع تعدد الملحوظ خالية عن الشاهد، كما ذكره غير واحد ممن تصدى للجواب عن دليله.

نعم، لو أراد امتناعه عادةً لم يكن بعيداً، لابتناء استعمال اللفظ في المعنى عل نحو خاص من اللحاظ له حين أدائه والحكاية عنه باللفظ، وهو لا يتيسر بالإضافة إلى أكثر من معنى بمقتضى المرتكزات الاستعمالية، وليس هو كسائر التصورات المحضة، التي لا إشكال في إمكان اجتماعها في آن واحد في أفق النفس، بالإضافة إلى أمور متعددة لا ارتباط بينها.

ومنه يظهر أنه لا مجال للنقض على ذلك بأن الإنسان يقوم بأمور متعددة في آن واحد، فيأكل ويمشي ويتكلم ويكتب ... إلى غير ذلك مما يتوقف على تصور الأمور المتعددة في زمان واحد.

لاندفاعه بأن تصور العمل الذي لابد منه حين القيام به ليس من سنخ التصور الاستعمالي، بل يكفي فيه التصور الارتكازي المستند لعادة ونحوها، من دون حاجة لتصوره تفصيلًا بحدوده المفهومية الذي لابد منه‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست