نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 134
المتكلم للعمل عليه، فلو بني على
التوقف عن حمله على المعنى الموضوع له بمجرد احتمال قرينة مغفول عنها سقطت فائدة
الكلام في كثير من الموارد، لعدم الإحاطة بمحتملات القرينة حتى يتسنى للمتكلم سدها
بالطرق القطعية. ولعل غفلة المتكلم كثيراً عن الاحتمال المذكور، كيحاول التحرز
عنه.
أما
تحقيق كيفية التبادر أو الاستعمال بعد معرفة المعنى المتبادر إليه، أو المستعمل
فيه، وأنه مستند لحاق اللفظ ليكشف عن الوضع أو للقرينة فلا يكشف عنه، فهو هم
الخاصة ممن إستجدت لهم الحاجة لتحقيق المعنى الموضوع له، ولا غرض فيه لعامة
العقلاء وأهل اللسان ليتضح موقفهم فيه بما لهم من مرتكزات بيانية وسيرة عملية، كي
يعلم جري الشارع على سيرتهم.
ومنه
يظهر عدم صحة الاستدلال على الوضع للمعنى باستعمال أهل اللغة فيه، تحكيماً لأصالة
الحقيقة، ودفعاً لاحتمال المجاز والقرينة.
الثاني:
صحة الحمل
الثاني:
صحة الحمل وعدم صحة السلب. فقد ذكروا أن حمل اللفظ بما له من
معنى على شيء، وعدم صحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه، كما أن عدم صحة حمله
عليه، وصحة سلبه عنه علامة عدم كونه حقيقة فيه، كما أن عدم صحة حمله عليه، وصحة
سلبه عنه علامة عدم كونه حقيقةً فيه، بل مجازاً لو كان مستعملًا فيه.
وتوضيح
ذلك: أنهم ذكروا أنه لابد في حمل أحد الشيئين على الآخر من جهة اتحاد بينهما وجهة
اختلاف، إذ لو اتحدا من جميع الجهات كانا شيئاً واحداً، ولا يحمل الشيء على نفسه،
وإن كانا مختلفين من جميع
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 134