نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 129
بصدد بيان أن الفرق بين الأمرين
راجع إلى اختلاف الغرض من الاستعمال، من دون أن يرجع إلى اختلاف المعنى المستعمل
فيه، بل هو واحد في كلا الحالين.
استعمال
صيغة الماضي في الإنشاء
إلا
أنه يشكل:- أيضاً- بما هو المعلوم من استعمال صيغة الماضي والجملة الاسمية في
الإنشاء، مع تجرد الأولى عن الخصوصية الموجبة للدلالة على الماضي، والثانية عن
الخصوصية الدالة على الحال، حيث لا يراد به إلا تحقق الأمر المنشأ بعد الكلام.
بل
حتى استعمال صيغة المضارع لو لم يبتن على نحو من التصرف في معناها لم يقتض تحقق
المنشأ متصلًا بالكلام والإنشاء، لصلوح الفعل المضارع للحال وتمام أزمنة
الاستقبال، فإن ذلك كله كاشف عن اختلاف ما تستعمل فيه الهيئة حال الخبر عما تستعمل
فيه حال الإنشاء.
ومن
هنا لا يبعد البناء على اختصاص الهيئات المذكورة وضعاً بإيجاد النسب التامة بداعي
الحكاية عما يصحح اعتبارها في الخارج، ويكون استعمالها في مقام الإنشاء مبنياً على
نحو من التوسع أو الادعاء بالنحو المناسب له.
بل
لا ينبغي التأمل في ذلك فيما لا يراد به إنشاء المادة، بل بيان مطلوبيتها أو
مبغوضيتها أو عدمها، كاستعمال مثل: «يعيد» و «يغتسل» لبيان مطلوبية الإعادة
والغسل، ومثل: (لا يقضي) لبيان عدم وجوب القضاء، ومثل: (يأخذ الجنب من المسجد ولا
يضع فيه) لبيان حرمة الوضع دون الأخذ.
وربما
يأتي في مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توجيه مثل
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 129