responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 124

وجود القيد عن حال عدمه وعدم تمحض الشرط في القرينية المذكورة، بل هو مبتنٍ على نحو من التقييد، نظير القيود الواردة على الماهية القابلة لذلك- بأن امتناع تقييد الجزئي ليس من حيثية لحاظ التقييد، كي لا يلزم في الوجه الذي ذكره، بل لعدم شيوعه وسريانه، وهو يقتضي امتناع التضييق فيه مطلقاً، سواء كان بالتقييد أم بإرادة المقيد ابتداءً.

إلا أن يرجع ما ذكره إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزئي الذي لم يتضيق مفهوماً وحقيقةً، يكون الاختلاف بينهما كالاختلاف بين الكبير والصغير. لكنه خروج عن مفروض الكلام من كون المقيد من سنخ المطلق، مؤدى بنفس أداته.

الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره ومناقشته‌

الثاني: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الجزئي لا يقبل التقييد الأفرادي دون الأحوالي.

وفيه: أن الأحوال لما لم توجب تحصيص الجزئي وتفريده إمتنع كونها قيوداً له، وإنما تكون قيوداً للحكم الطارئ عليه، فنجاسة الماء الخاص المتغير بقيد بقاء تغيره لا ترجع إلى أخذ التغير قيداً في الماء النجس، بل إلى أخذه قيداً للحكم بنجاسته الذي هو مفاد الهيئة، فيدخل في محل الكلام من امتناع تقييد المعنى الحرفي.

نعم، لا بأس بتقييد الكلي بالأحوال، لأنها مخصصة ومفردة له، كتقييد الإنسان الذي تقبل شهادته بالعدالة.

الثالث: ما يظهر من السيد الحكيم ومناقشته‌

الثالث: ما يظهر من سيدنا الأعظم قدس سره في مبحث الواجب المشروط- توجيهاً لما سبق من المحقق الخراساني قدس سره- من أن المعنى الحرفي وإن كان جزئياً، ومنه النسبة الطلبية الخاصة، إلا أن تخصص النسب إنما هو

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست