responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 39

الثالثة: في حجية ظواهر
الكتاب.
وهكذا مسألة حجية الخبر الواحد، فإنا لو فرضنا أن رواية كانت نصاً في مدلولها ترتب على كبرى مسألة حجية الخبر بعد ضم صغراها إليها استنباط وحكم كبروي من دون توقف على مسألة أخرى من مسائل الأصول أو غيرها.
وهذا بخلاف مسائل سائر العلوم إذ لا يترتب عليها وحدها حكم كبروي شرعي، ولا توصل إلى وظيفة فعلية ولو في مورد واحد، بل دائماً تحتاج إلى ضم مسألة أصولية إليها، فمثل العلم بالصعيد، وأنه عبارة عن مطلق وجه الأرض أو غيره، لا يترتب عليه العلم بالحكم وإنما يستنبط الحكم من الأمر أو النهي وما يضاهيهما.
نعم قد تكون المسألة الأصولية متوقفة على مسألة أخرى في مقام الاستنباط منها كما إذا فرضنا أن الأمر بشئ ما ورد في رواية ظنية السند، فإن الاستنباط منها يتوقف على إثبات ظهور الأمر في الوجوب وعلى إثبات حجية السند، إلا أن كلا منهما مسألة أصولية برأسها إذ يمكن استنباط الحكم من كل منهما بلا حاجة إلى ضم مسألة أخرى، كما إذا كان الأمر وارداً في السنة القطعية أو كانت الرواية نصاً في مدلولها.
فظهر من هذا أن البحث عن أدوات العموم وأنَّ كلمة كل والجمع المحلّى بالألف واللام والنكرة في سياق النفي مما يفيد العموم أم لا، أو أن معاني المشتقات ظاهرة فيمن تلبس بالمبدأ أو في الأعم، أو أن أسماء العبادات وضعت للصحيح أو الأعم، إنما هي مسائل لغوية لعدم امكان وقوعها في طريق الاستنباط وحدها، وبما أن القوم لم يعنونوها في اللغة فقد تعرض لها في فن الأصول تفصيلاً.
فالذي ظهر أن قواعد علم الأصول هي ما أمكن حصول الاستنباط من كل مسألة مسألة منها ولو على سبيل القلة بلا انضمام مسألة أخرى إليها من مسائل علم الأصول نفسه أو مسائل بقية العلوم الاخر، وهذا بخلاف مسائل سائر العلوم فإنها محتاجة في مقام تحصيل الوظيفة الفعلية إلى ضم كبرى من المسائل الأصولية إليها.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست