responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 181

الأول: في لزوم التغاير بين المبدأ والذات في المشتقات مفهوماً، أو مصداقاً.
الثاني: في صحة تلبس الذات بالمبدأ مع اتحادهما خارجاً.
الثالث: إذا تم النقل كما يدعي صاحب الفصول فهل العقول لا تفهم معنى الأذكار والأوراد.
أما البحث عن الأول: فنقول: إن التغاير معتبر بين الموضوع والمحمول، لما عرفت سابقاً من أن كل قضية حملية، لا بد فيها من جهة اتحاد وتغاير، أما اعتبار التغاير المفهومي فضلاً عن التغاير الخارجي بين المبدأ والذات فلا دليل على اعتباره لعدم قيام أي برهان عليه، بل قد يتحد المبدأ مع العرض في بعض الموارد مفهوماً ومصداقاً، مثل الضوء مضيء، والنور منير، والوجود موجود، فإن الوجود من جهة كونه موجوداً بنفسه، ومن جهة أن الماهية توجد به فهو أولى بأن يكون موجوداً، وهكذا النور فإنه ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فإطلاق المشتق عليه بلا عناية، فالمبادئ في هذه الأمثلة عين موضوعاتها، ولا تغاير بينهما مفهوماً فضلا عن التغاير خارجاً، وعليه فلا مانع من صحة اطلاق صفاته عليه تعالى حقيقة، وإن لم تكن مغايرة في الخارج بين ذلك.
وأما البحث عن الثاني: فالمراد بالتلبس والقيام في قولنا الذات متلبسة ليس إلا واجدية الذات لذلك المبدأ في مقابل فقدان الذات للمبدأ، ومن المعلوم أن واجدية كل شئ لذاته ضرورية، فيكون النور واجداً لنفسه الذي هو ذاته، وكذلك الوجود والضوء، فالله تعالى واجد للعلم الذي هو ذاته، وكذا واجد للقدرة ومتلبس بها، وعلى هذا لا يرد ما أشكل سابقاً من استحالة تلبس الشيء بنفسه.
واما البحث عن الثالث: وهو ما ذكر من لزوم تعطيل العقول عن فهم الأذكار والأوراد - بناء على النقل - ففيه: أن هذا الحديث وإن تم في إثبات أن مفهوم الوجود مشترك فيه بين الواجب والممكن، على ما ذكره الحكيم السبزواري وغيره [1]، فإن إطلاق الموجود عليه في قولنا: يا موجود، إما أن يراد منه شيء له الوجود كما في إطلاقه على غيره فهو المطلوب، أو يراد به مقابله وهو يا

[1] شرح المنظومة: 17.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست