responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 94

نشأت من كثرة الاستعمال، وأنس الذهن بالانتقال إلى المعنى عند سماع اللفظ، فهي ليست بالدلالة الوضعية.
وأما النحو الثاني من الدلالة التصديقية، التي هي عبارة عن إرادة تفهيم المعنى للمتكلم واقعاً، فقد ثبتت بالسيرة العقلائية، حيث جرت سيرتهم على حمل كل ما يصدر من العاقل الشاعر على أنه صدر عن جد بلا فرق بين الاستعمالات وغيرها، ولا يعتنون باحتمال صدوره عن خطأ، أو سهو، أو سخرية، فكل مورد لم تقم قرينة على الخلاف فيه فالعقلاء يحكمون بمطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي.
وقد أورد صاحب الكفاية (قدس سره)[1] على تبعية الدلالة للارادة بوجوه:
الوجه الأول: إن قصد المعنى وتفهيمه من مقومات الاستعمال، وهو بمرتبة متأخرة عن الوضع، وما هو من مقومات الاستعمال كيف يؤخذ في المستعمل فيه أو الموضوع له؟.
والجواب عنه - أنا لا ندعي وضع اللفظ بإزاء إرادة المعنى كي يتوجه عليه الاشكال، وإنما ندعي وضعه بإزاء المعنى حين ما يتعلق به إرادة التفهيم، فالمستعمل فيه نفس المعنى، والالتزام قد تعلق بتفهيمه حين ما يتكلم بذلك اللفظ، فإن الاستعمالات الخارجية انما هي في مرحلة التطبيق لما تقرر التزامه عليه، واخراج ما كان ثابتا بالقوة إلى الفعل، فالمعنى ليس على اطلاقه وضع له اللفظ، بل المعنى عند تعلق الارادة به، ولا مانع من أن يكون قصد المعنى على هذا النحو مدلولاً للفظ.
الوجه الثاني: لزوم التجريد عند الحمل والاسناد في سائر الجمل، مثل قولنا: زيد قائم، (فزيد) إن كان موضوعاً للمعنى المراد كما أن (قائم) كذلك، فلازمه عند الحمل والنسبة أن نجردهما من الإرادة، ونحمل (قائم) بعد تجريده عن قيد الإرادة على (زيد)، وضروري أننا لا نشاهد تصرفاً عند الحمل والإسناد، وهذا يكشف عن عدم تبعية الدلالة للارادة.

[1] كفاية الأصول:17.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست