responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 86

والدار.. الخ، وقد يكون من المفاهيم الكلية كمداليل أسماء الاجناس، والاستعمال في ذلك الواقع لا بد وأن يقترن بالإشارة الحسية الخارجية من الرأس أو العين أو اليد، أو بالإشارة الباطنية فكانت الإشارة الحسية شرطاً للدلالة، حيث إن الواضع قد وضع كلمة (هذا) للدلالة على واقع المفرد المذكر بشرط الإشارة إليه، فإذا استعملت ولم يأت بالإشارة إلى ما أريد منها فقد انتفت الدلالة، فكل مورد تستعمل فيه كلمة (هذا) - كما لو قال: هذا زيد - لابد من اقترانها بالإشارة كاليد، أو العين، أو الرأس.
ولا يصح لأحد أن يترك هذه الإشارة معتمداً على مجرد كلمة (هذا)، وهكذا حينما يقال: (هذا محال) مشيرا بكلمة (هذا) إلى اجتماع الضدين مثلاً،أو لأن هذا المطلب صحيح مشيراً باشارة باطنية إلى مطلب خاص. وهكذا أسماء الموصول والضمائر على هذا المقياس.
وقد ظهر من هذا أن أسماء الإشارة وأخواتها موضوعة بالوضع العام، والموضوع له خاص، لما عرفت أن الموضوع له واقع ذلك المفهوم، وإن كان المتصور نفس المفهوم، ولكن تصوره كان مرآة إلى واقعه.
والمتحصل من هذا أن القسم الثالث من الوضع ممكن وواقع، لا كما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره)[1] من أن القسم الثالث ممكن وغير واقع.
الاستعمال المجازي
هل صحة استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الحقيقي تستند إلى الوضع النوعي أو أنها بالطبع؟ وجهان، بل قولان، ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[2] إلى الثاني، بتقريب أن كل مورد يستحسن الطبع استعمال لفظ في معنى، ويراه مناسباً يجوز الاستعمال فيه، وإن منع الواضع من ذلك، ولا يجوز ذلك فيما لا يستحسنه الطبع وإن أذن الواضع.

[1] كفاية الأصول:10.
[2]كفاية الأصول:13.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست